العلامة الحلي

310

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

عليه شئ أحله الله له حتى ينحر الهدي ( 1 ) . وقد روى علماؤنا أن من أنفذ هديا من أفق من الآفاق يواعد أصحابه يوما يقتدونه فيه أو يشعرونه ويجتنب هو ما يجتنبه المحرم ، فإذا كان يوم الميعاد ، حل ما يحرم منه ( 2 ) . وهو مروي عن ابن عباس ( 3 ) ، وخالفت العامة ذلك ( 4 ) . وقد رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن معاوية بن عمار ، قال : سألت الصادق عليه السلام : عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا وليس بواجب ، فقال : " يواعد أصحابه يوما يقلدونه ، فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل ورجع إلى المدينة " ( 5 ) . وقال الصادق عليه السلام : " ما يمنع أحدكم من أن يحج كل سنة " فقيل : لا يبلغ ذلك أموالنا ، فقال : " أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحية ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح عنه ، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وأتى المسجد فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس " ( 6 ) . مسألة 640 : لا تختص الأضحية بمكان ، بل يجوز أن يضحي حيث

--> ( 1 ) صحيح البخاري 2 : 207 - 208 ، صحيح مسلم 2 : 959 / 369 ، سنن البيهقي 5 : 234 و 9 : 267 ، شرح معاني الآثار 2 : 264 - 265 بتفاوت . ( 2 ) النهاية - للطوسي - : 283 ، الخلاف 2 : 441 ، المسألة 340 . ( 3 ) صحيح البخاري 2 : 207 ، صحيح مسلم 2 : 959 / 369 ، شرح معاني الآثار 2 : 264 ، المجموع 8 : 360 ، وكما في الخلاف 2 : 441 ، المسألة 340 . ( 4 ) كما في الخلاف 2 : 441 ، المسألة 340 ، وانظر : المجموع 8 : 360 . ( 5 ) الفقيه 2 : 306 / 1517 . ( 6 ) الفقيه 2 : 306 / 1518 .